ج.ر 6492 · ص 6074
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: كيفيات تقديم العرائض والبت فيها
المادة 7
من قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 13 شتنبر 2021
ف 1يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني.
ف 2ويمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا. وفي هذه الحالة، تحيل السلطة الإدارية المحلية العريضة إلى السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.
ف 3كما يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية.
- 2-العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة
سؤال عن المادة 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات تقديم العرائض والبت فيها
المادة 7 – المادة 15 مكرر- المادة 7يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني.
- المادة 8يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى «لجنة العرائض» المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ ال
- المادة 9تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد:
- المادة 10إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقر
- المادة 11يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
- المادة 12يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 13 بعده، داخل أجل لا يتع
- المادة 12 مكرريتولى رئيس المجلس المعني، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 13طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان، تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد 8
- المادة 14إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في
- المادة 15يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
- المادة 15 مكررتحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ تنصيب الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، أو تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب و