ج.ر 6492 · ص 6074
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: شروط تقديم العرائض
المادة 3
من قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 13 شتنبر 2021
يشترط لقبول العريضة أن:
- –يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛
- –تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛
- –تحرر بكيفية واضحة؛
- –تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛
- –تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6 بعده؛
- –لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تقديم العرائض
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يشترط لقبول العريضة أن:
- المادة 4تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات 8
- المادة 5تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
- المادة 6تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات.