مادة madda
FR
ج.ر 6492 · ص 6074
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.

ف 2تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

ف 3يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها.

ف 4يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة.

ف 5إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma

الباب الثاني: شروط تقديم العرائض

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يشترط لقبول العريضة أن:
  2. المادة 4تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات 8
  3. المادة 5تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
  4. المادة 6تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات.
فهرس النص كاملا · 20 مادة