ج.ر 6492 · ص 6074
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: شروط تقديم العرائض
المادة 5
من قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 13 شتنبر 2021
ف 1تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
ف 2تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
ف 3يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها.
ف 4يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة.
ف 5إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تقديم العرائض
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يشترط لقبول العريضة أن:
- المادة 4تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات 8
- المادة 5تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
- المادة 6تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات.