مادة madda
FR
ج.ر 6492 · ص 6074
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

  1. –العريضة: كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
  2. –السلطات العمومية: رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛
  3. –أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
  4. –مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم العريضة» والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛
  5. –لائحة دعم العريضة: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسماؤهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض؛
  6. –لجنة تقديم العريضة: لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.

سؤال عن المادة 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
فهرس النص كاملا · 20 مادة