مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعاتالباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

المادة 151

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي:

  1. –يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛
  2. –تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن.

سؤال عن المادة 151؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 151 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

المادة 150 – المادة 153
  1. المادة 150تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموج
  2. المادة 151يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي:
  3. المادة 152يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكم
  4. المادة 153كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها.
فهرس النص كاملا · 156 مادة