مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الأول: الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترشيحاتالباب الثاني: الترشيحاتالفصل الثاني: تسجيل الترشيحات ورفضها

المادة 8

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.

ف 2لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو المقدمة من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

ف 3لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.

ف 4استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا لأحكام الفرع الأول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية5، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.

ف 5إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

ف 6في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.

سؤال عن المادة 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الفصل الثاني: تسجيل الترشيحات ورفضها

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو
  2. المادة 9تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
  3. المادة 10يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح.
فهرس النص كاملا · 156 مادة