مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الأول: الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترشيحاتالباب الثاني: الترشيحاتالفصل الثاني: تسجيل الترشيحات ورفضها

المادة 9

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.

ف 2تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 8 أعلاه، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها.

ف 3يبلغ رفض الترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر. ويتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

ف 4في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة ترشيح، يمكن للمترشح أو للمترشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التنظيمي.

ف 5يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.

ف 6يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

ف 7إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المترشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

ف 8بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

سؤال عن المادة 9؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الفصل الثاني: تسجيل الترشيحات ورفضها

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو
  2. المادة 9تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.
  3. المادة 10يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح.
فهرس النص كاملا · 156 مادة