ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهاتالباب الخامس: المنازعات الانتخابية
المادة 97
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021
تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية23، مع مراعاة ما يلي:
- –يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
- –تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
- –يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي.
- –ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع.
سؤال عن المادة 97؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 97 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma