المادة 98
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
ف 1إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.
ف 2إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب وتعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 33 أعلاه، وجب إجراء انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإلغاء الانتخاب نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض.
سؤال عن المادة 98؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 98 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب السادس: تعويض أعضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية
المادة 98 – المادة 99- المادة 98إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد
- المادة 99يجب أن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.