صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
المادة 5
من قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
يشترط لقبول الملتمس أن:
- –يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛
- –يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛
- –يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛
- –يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده؛
- –لا يكون مقدما لمكتبي مجلسي البرلمان معا.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
المادة 3 – المادة 7- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.
- المادة 4يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:
- المادة 5يشترط لقبول الملتمس أن:
- المادة 6تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
- المادة 7تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة.