صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
المادة 6
من قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
ف 1تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
ف 2تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
ف 3يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.
ف 4يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا الرئيسي مجلسي البرلمان.
ف 5إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
المادة 3 – المادة 7- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.
- المادة 4يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:
- المادة 5يشترط لقبول الملتمس أن:
- المادة 6تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
- المادة 7تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة.