مادة madda
FR
ج.ر 6476 · ص 4878
الباب الثاني: سير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشدالفرع الأول: صلاحيات رئيس مجلس الوصاية

المادة 7

من قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية

يتولى رئيس مجلس الوصاية، بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

سؤال عن المادة 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma

الفرع الأول: صلاحيات رئيس مجلس الوصاية

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يتولى رئيس مجلس الوصاية، بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص الت
  2. المادة 8يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  3. المادة 9يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
  4. المادة 10لتطبيق أحكام الفصل 65 من الدستور، يرأس رئيس مجلس الوصاية، باسم جلالة الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بحضور أعضاء مجلس الوصاية.
  5. المادة 11توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المن
  6. المادة 12في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس ا
فهرس النص كاملا · 22 مادة