مادة madda
FR
ج.ر 6476 · ص 4878

ف 1تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون:

ف 2«أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير رقم ..... صادر في ....... بتنفيذ القانون ........

ف 3«الحمد لله وحده، «باسم جلالة الملك، «مجلس الوصاية، «بناء على الدستور، ولا سيما الفصول............ منه؛

ف 4«وعلى القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.78 بتاريخ فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) ولا سيما المادة 6 منه؛

ف 5«أصدرنا أمرنا بما يلي:

ف 6«ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب أمرنا بمثابة ظهير هذا، القانون ...........، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ف 7« رئيس مجلس الوصاية.« إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور، فإنه يجب أن يشار، في الأمر بمثابة ظهير القاضي بإصدار الأمر بالتنفيذ، إلى قرار المحكمة الدستورية.

سؤال عن المادة 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
  3. المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيه
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
  5. المادة 5يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
  6. المادة 6تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون:
فهرس النص كاملا · 22 مادة