مادة madda
FR
ج.ر 6476 · ص 4878

ف 1مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية.

ف 2يمارس مجلس الوصاية، علاوة على ذلك، السلطات المخولة لجلالة الملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

سؤال عن المادة 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
  3. المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيه
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
  5. المادة 5يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
  6. المادة 6تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون:
فهرس النص كاملا · 22 مادة