ج.ر 6476 · ص 4878
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
ف 2ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم جلالة الملك بمحض اختياره.
ف 3يكون مقر مجلس الوصاية بعاصمة المملكة.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
- المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيه
- المادة 4طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
- المادة 5يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
- المادة 6تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون: