مادة madda
FR
ج.ر 6476 · ص 4878

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.

ف 2ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم جلالة الملك بمحض اختياره.

ف 3يكون مقر مجلس الوصاية بعاصمة المملكة.

سؤال عن المادة 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
  3. المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيه
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
  5. المادة 5يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
  6. المادة 6تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون:
فهرس النص كاملا · 22 مادة