مادة madda

جواب فوريحُيّن في 3 نونبر 2026

كيف تتم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحل المعد للسكنى؟

باختصار

تتم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحل المعد للسكنى أولاً باتفاق المكري والمكتري على ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها1. فإن لم يوجد اتفاق، أمكن مراجعة الثمن بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن، أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة، وذلك وفق النسب المقررة في القانون2.

وفي ما يخص الاتفاق، لا يجوز الاتفاق على رفع الثمن خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، ولا على زيادة تتعدى النسب المقررة قانوناً3. وتحدد نسبة الزيادة في المحلات المعدة للسكنى في 8%4.

وإذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز أربعمائة درهم شهرياً، جاز للمحكمة تحديد نسبة الزيادة بسلطتها التقديرية دون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة، على ألا تتعدى الزيادة المحكوم بها 50%5.

أما من حيث سريان الوجيبة الجديدة:

  • يُعمل بها ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية6.
  • وإذا وجّه المكري إنذاراً للمكتري يعبر فيه عن رغبته في المراجعة، فإن سريانها يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، بشرط رفع الدعوى داخل أجل ثلاثة أشهر موالية لتاريخ التوصل6.

وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة الزيادة في أثمان الكراء واستيفائها7. ويقضي الحكم المقر للزيادة باستيفاء المبلغ المستحق من تاريخ سريان الزيادة إلى تاريخ تنفيذ الحكم7. ويمكن استئنافه داخل ثلاثين يوماً كاملة من تاريخ التبليغ7. ولا يوقف أجل الاستئناف ولا الاستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق المادة الرابعة، غير أن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب مستقل7.

كما يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض الثمن إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وفق الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود8.

المصادر · 8 مواد

  1. المادة الأولى · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفييحق المكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها وذلك سواء تعلق الكراء بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.القانون رقم 07.03
  2. المادة الثالثة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفيإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة، أو من…القانون رقم 07.03
  3. المادة الثانية · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفيلا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون.القانون رقم 07.03
  4. المادة الرابعة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفيتحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء كما يلي: - 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى؛ - 10% بالنسبة لباقي المحلات.القانون رقم 07.03
  5. المادة الخامسة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفييمكن للمحكمة تحديد نسبة الزيادة في ثمن الكراء بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة أعلاه إذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على أن لا يتعدى نسبة…القانون رقم 07.03
  6. المادة السابعة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفييجري العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية. إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتري، فإن سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل…القانون رقم 07.03
  7. المادة الثامنة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفيتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذه…القانون رقم 07.03
  8. المادة السادسة · قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفييمكن للمكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود.القانون رقم 07.03

حالتك مختلفة؟

اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.

أسئلة قريبة

كل الأسئلة المتداولة

معلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.