مادةmadda

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.26 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

تحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقرارات والدراسات القرآنية، المشار إليه بعده باسم »المعهد« ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 2

يقبل للمشاركة في مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة المترشحات والمترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، للقراَن الكريم، والذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة في تاريخ إجراء هذه المباراة.

المادة 3

يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:

  1. –طلب المشاركة في المباراة، مؤرخ وموقع من قبل المترشح، يتضمن اسمه الشخصي والعائلي، وعنوانه، وبريده الالكتروني، ورقم هاتفه المحمول، والمسلك المراد التباري في شأنه، والمسلكين الاَخرين مرتبين حسب الأولوية عند الاقتضاء؛
  2. –نسخة من الشهادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مصحوبة، عند الاقتضاء، بنسخة من قرار المعادلة؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو وثيقة رسمية تثبت هوية المترشح بالنسبة للأجانب؛
  4. –النسخ الأصلية لكشوف النقط المحصل عليها في السنوات الثلاث للتعليم الثانوي العتيق أو التأهيلي؛
  5. –أربع صور فوتوغرافية للمترشح حديثة العهد؛
  6. –ظرفان يحملان طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح؛

المادة 4

تنظم المباراة على مرحلتين:

  1. –المرحلة الأولى: يتم فيها انتقاء المترشحين عن طريق دراسة ملفاتهم، بناء على معايير تحددها لجنة المباراة المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛
  2. –المرحلة الثانية: يتم فيها إجراء اختبارين، أحدهما شفوي والاَخر كتابي.

المادة 5

يتم في الاختبار الشفوي التحقق من حفظ المترشح للقراَن الكريم، ويتم في الاختبار الكتابي تقييم مؤهلاته العلمية واللغوية ومعارفه العامة، ومدى قدرته على الفهم والتحليل والكتابة والتحرير.

المادة 6

يجرى الاختبار الكتابي في علوم القراَن واللغة العربية والثقافة العامة.

تحدد مدة إنجاز الاختبار الكتابي في ثلاث ساعات.

المادة 7

يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في الاختبار الشفوي كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي الاختبار الكتابي كل نقطة تقل عن 10 من 20.

المادة 8

يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي من أجل احتساب المعدل العام.

المادة 9

لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.

المادة 10

تشرف على المباراة لجنة تسمى »لجنة المباراة« ، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملين بالمعهد أو بأي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام، يعينون بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من مدير المعهد.

المادة 11

تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القراَن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.

المادة 12

تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة بمرحلتيها المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين المقبولين في المرحلة الأولى، وقائمة بأسماء المترشحين المقبولين بصفة نهائية، وقائمة بأسماء المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار، مرتبين في القائمتين الأخيرتين حسب الاستحقاق، كما تقوم بتحرير محضر بذلك، يتضمن، عند الاقتضاء، ظروف إجراء المباراة.

المادة 13

يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.

يسلم المحضر، مباشرة بعد إنجازه، إلى مدير المعهد من قبل رئيس لجنة المباراة.

المادة 14

يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.

المادة 15

تعلن نتيجة كل مرحلة من مرحلتي المباراة من قبل مدير المعهد.

المادة 16

يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.

المادة 17

يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.

المادة 18

يعتبر متخليا عن ولوج سلك الإجازة كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة المترشحين المقبولين، وتعويضه بمترشح اَخر من لائحة الانتظار حسب الترتيب والاستحقاق.

المادة 19

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2027-2026 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2933.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتحديد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026).

الإمضاء: أحمد التوفيق.