المادة 4
تنظم المباراة على مرحلتين:
- –المرحلة الأولى: يتم فيها انتقاء المترشحين عن طريق دراسة ملفاتهم، بناء على معايير تحددها لجنة المباراة المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛
- –المرحلة الثانية: يتم فيها إجراء اختبارين، أحدهما شفوي والاَخر كتابي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.… — madda.ma
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقرارات والدراسات القرآنية، المشار إليه بعده باسم »المعهد« ، وفق المقتضيات
- المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة المترشحات والمترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، للقراَن الكريم، والذي
- المادة 3يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
- المادة 4تنظم المباراة على مرحلتين:
- المادة 5يتم في الاختبار الشفوي التحقق من حفظ المترشح للقراَن الكريم، ويتم في الاختبار الكتابي تقييم مؤهلاته العلمية واللغوية ومعارفه العامة، ومدى قدرته على الفهم والتحل
- المادة 6يجرى الاختبار الكتابي في علوم القراَن واللغة العربية والثقافة العامة.
- المادة 7يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في الاختبار الشفوي كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي الاختبار الكتابي كل نقطة تقل عن 10 من
- المادة 8يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي من أجل احتساب المعدل العام.
- المادة 9لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
- المادة 10تشرف على المباراة لجنة تسمى »لجنة المباراة« ، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملي
- المادة 11تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القراَن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
- المادة 12تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة بمرحلتيها المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين ال
- المادة 13يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
- المادة 14يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
- المادة 15تعلن نتيجة كل مرحلة من مرحلتي المباراة من قبل مدير المعهد.
- المادة 16يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
- المادة 17يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
- المادة 18يعتبر متخليا عن ولوج سلك الإجازة كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة
- المادة 19يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2027-2026 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2933.13