المادة 16
يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 16 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.… — madda.ma
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1724.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقرارات والدراسات القرآنية، المشار إليه بعده باسم »المعهد« ، وفق المقتضيات
- المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة المترشحات والمترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، للقراَن الكريم، والذي
- المادة 3يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
- المادة 4تنظم المباراة على مرحلتين:
- المادة 5يتم في الاختبار الشفوي التحقق من حفظ المترشح للقراَن الكريم، ويتم في الاختبار الكتابي تقييم مؤهلاته العلمية واللغوية ومعارفه العامة، ومدى قدرته على الفهم والتحل
- المادة 6يجرى الاختبار الكتابي في علوم القراَن واللغة العربية والثقافة العامة.
- المادة 7يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في الاختبار الشفوي كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي الاختبار الكتابي كل نقطة تقل عن 10 من
- المادة 8يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي من أجل احتساب المعدل العام.
- المادة 9لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
- المادة 10تشرف على المباراة لجنة تسمى »لجنة المباراة« ، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملي
- المادة 11تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القراَن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
- المادة 12تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة بمرحلتيها المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين ال
- المادة 13يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
- المادة 14يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
- المادة 15تعلن نتيجة كل مرحلة من مرحلتي المباراة من قبل مدير المعهد.
- المادة 16يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
- المادة 17يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
- المادة 18يعتبر متخليا عن ولوج سلك الإجازة كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة
- المادة 19يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2027-2026 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2933.13