المادة 7
ف 1تمثل نقطة المراقبة المستمرة 30% من المعدل العام للوحدة، فيما تمثل نقطة الامتحان النهائي 70% من هذا المعدل العام، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملات الوحدات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار المشترك.
ف 2يتم استيفاء الوحدة بعد تحصيل نقطة تعادل أو تفوق 10 على 20.
ف 3يجتاز المتدرب تقييما استدراكيا في الوحدات التي لم يحصل فيها على نقطة تعادل أو تفوق 10 من 20.
ف 4يمكن استيفاء الوحدة عن طريق المعاوضة عند الحصول على نقطة تقل عن 10 وتفوق 7 من 20 ، على أن يكون المتدرب قد استوفى الفصل الذي يضم هذه الوحدة.
ف 5يحتفظ المتدرب بالنقطة الأعلى من بين النقطتين المحصل عليهما قبل وبعد المراقبة الاستدراكية.
ف 6يحصل المتدرب الذي استوفى الوحدة على عدد من الأرصدة القياسية المخصصة لها، وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار المشترك.
طريقة الإحالةالمادة 7 من قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي… — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات التقييم
المادة 4 – المادة 12- المادة 4تتم عملية تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق المراقبة المستمرة وامتحان نهاية الفصل.
- المادة 5ينجز المتدرب، خلال الفصل الرابع، مشروع نهاية الدراسة الذي يمثل غلافه الزمني 25% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك، ويعادل 7 وحدات. ويكون مشروع نهاية الدراسة موضو
- المادة 6تتألف لجنة الامتحانات، بالنسبة لكل فصل، من المنسق البيداغوجي للماستر بصفته رئيسا، والأساتذة منسقي وحدات الفصل، والمدرسين المشرفين على تأطير هذه الوحدات.
- المادة 7تمثل نقطة المراقبة المستمرة 30% من المعدل العام للوحدة، فيما تمثل نقطة الامتحان النهائي 70% من هذا المعدل العام، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملات الوحدات المحددة
- المادة 8يتم استيفاء الفصل الأول والثاني من سلك الماستر إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق 10 من 20 ، شريطة ألا تقل النقطة المحصل عليها في
- المادة 9يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالحصول على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من 20 في التعليم الجامعي، وعلى الأقل 12 من 20 في التعليم المهني بالنسبة للمتدربين ا
- المادة 10تدون النتائج في محاضر المداولات التي تحدد فيها لائحة المتدربين المقبولين للمرور للسنة الموالية، والمؤهلين للحصول على دبلوم الماستر مع تحديد إحدى الميزات التالية
- المادة 11يوقع دبلوم الماستر في الإدارة والمالية من لدن مدير المدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
- المادة 12ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.