المادة 8
ف 1يتم استيفاء الفصل الأول والثاني من سلك الماستر إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق 10 من 20 ، شريطة ألا تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من وحدات الفصل عن 7 من 20 بعد امتحان الدورة الاستدراكية.
ف 2يمكن للمتدرب الذي لم يستوف الفصل، استيفاءه عن طريق المعاوضة بين الفصلين الأول والثاني عند تحقق الشروط التالية:
- –حصوله على معدل نقط وحدات فصلي السنة الجامعية، يساوي أو يفوق 10 من 20 ؛
- –استيفاؤه لعشر (10) وحدات على الأقل في السنة الجامعية؛
- –حصوله في كل وحدة غير مستوفاة، على نقطة تساوي أو تفوق 7 من 20.
ف 3يتم استيفاء الفصل الثالث من سلك الماستر إذا كان معدل نقط وحدات الفصل المحصل عليه يساوي على الأقل 10 من 20 ، واستيفاء خمس (5) وحدات على الأقل والحصول في كل وحدة غير مستوفاة على نقطة تساوي أو تفوق 7 من 20.
ف 4يخول استيفاء كل فصل اكتساب ثلاثين (30) رصيدا قياسيا.
ف 5يتم استيفاء مشروع نهاية الدراسة إذا حصل الطالب على نقطة تساوي أو تفوق 12 من
ف 620.
ف 7يخول استيفاء مشروع نهاية الدراسة اكتساب ثلاثين (30) رصيدا قياسيا.
ف 8يخول استيفاء السنة الجامعية اكتساب ستين (60) رصيدا قياسيا.
طريقة الإحالةالمادة 8 من قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي… — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات التقييم
المادة 4 – المادة 12- المادة 4تتم عملية تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق المراقبة المستمرة وامتحان نهاية الفصل.
- المادة 5ينجز المتدرب، خلال الفصل الرابع، مشروع نهاية الدراسة الذي يمثل غلافه الزمني 25% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك، ويعادل 7 وحدات. ويكون مشروع نهاية الدراسة موضو
- المادة 6تتألف لجنة الامتحانات، بالنسبة لكل فصل، من المنسق البيداغوجي للماستر بصفته رئيسا، والأساتذة منسقي وحدات الفصل، والمدرسين المشرفين على تأطير هذه الوحدات.
- المادة 7تمثل نقطة المراقبة المستمرة 30% من المعدل العام للوحدة، فيما تمثل نقطة الامتحان النهائي 70% من هذا المعدل العام، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملات الوحدات المحددة
- المادة 8يتم استيفاء الفصل الأول والثاني من سلك الماستر إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق 10 من 20 ، شريطة ألا تقل النقطة المحصل عليها في
- المادة 9يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالحصول على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من 20 في التعليم الجامعي، وعلى الأقل 12 من 20 في التعليم المهني بالنسبة للمتدربين ا
- المادة 10تدون النتائج في محاضر المداولات التي تحدد فيها لائحة المتدربين المقبولين للمرور للسنة الموالية، والمؤهلين للحصول على دبلوم الماستر مع تحديد إحدى الميزات التالية
- المادة 11يوقع دبلوم الماستر في الإدارة والمالية من لدن مدير المدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
- المادة 12ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.