الباب الثاني: كيفيات التقييم
المادة 15
صيغة محينة بتاريخ 8 أكتوبر 2026
ف 1يدخل هذا القرار المشترك، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 2015-2014.
ف 2وحرر بالرباط في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015).
ف 3وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الحكومة، وتكوين الأطر، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
ف 4الإمضاء: لحسن الداودي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي… — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات التقييم
المادة 5 – المادة 15- المادة 5تتم عملية تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق المراقبة المستمرة التي يمكن أن تكون في شكل امتحانات أو روائز أو فروض أو عروض أو تقارير تدار
- المادة 6تحدد نقطة الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات العناصر المكونة لها، وتأخذ الموازنة بعين الاعتبار طبيعة التقييم والحصص الزمنية لمختلف مكونات الوحدة وكذا طبي
- المادة 7يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تفوق أو تعادل 12 من 20.
- المادة 8يسمح للتلميذ الضابط الذي لم يتمكن من استيفاء وحدة أو عدة وحدات باجتياز مراقبة استدراكية إذا كانت النقطة المحصل عليها في الوحدة تفوق أو تعادل 7 من 20 وتقل عن 12
- المادة 9يتم استيفاء السنة الأولى من مسلك المهندس والانتقال إلى السنة الثانية إذا تحققت الشروط التالية:
- المادة 10يتم استيفاء السنة الثانية من سلك المهندس والانتقال إلى السنة الثالثة إذا تحققت الشروط التالية:
- المادة 11يتم استيفاء الفصل الخامس من سلك المهندس إذا تحققت الشروط التالية:
- المادة 11 المكررةيتم استيفاء مشروع نهاية الدراسة واكتساب ثلاثين (30) رصيدا قياسيا إذا حصل الطالب على نقطة تساوي أو تفوق 12 من 20.
- المادة 12يتم استيفاء مسلك سلك المهندس والحصول على دبلوم ضابط مهندس الدولة بعد تحصيل مائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا واستيفاء السنتين الأولى والثانية والفصل الخامس ومشروع
- المادة 13تسند المداولات إلى اللجان التالية:
- المادة 14تدون النتائج في محاضر المداولات التي تحدد فيها لائحة التلاميذ الضباط المقبولين بالسنة الموالية والضباط التلاميذ المؤهلين للحصول على دبلوم ضابط مهندس الدولة مع ت
- المادة 14 المكررةيرفق دبلوم ضابط مهندس الدولة بملحق له، يتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والر
- المادة 15يدخل هذا القرار المشترك، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 2015-2014.