الفصل الأول
من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
ف 1ان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص لهم في تقليع وحرق الاعشاب وانواع العليق وسيقان الزروع المقطوعة (البرومي) وبالعموم جميع النباتات سواء كانت مقطوعة ام لم تزل قائمة في الارض وذلك مهما كان نوع الزراعة المخصصة بها الارض الموجودة فيها ما ذكر الا تحت قيد الشروط الاتي بيانها وهي :
- –اولا - ينبغي ان تكون الارض التي تباشر فيها احدى الاعمال المشار اليها محوطة بمنطقة وقائية متألفة من طريدة من الارض عرضها ثلاثون مترا محروثة او معرية من كل نبات وخالية من كل مادة قابلة الالتهاب؛
- –ثانيا - ينبغي اعلام ولاة المراقبة المحلية بالمكان الذي يقع فيه حرق النباتات وتحويلها الى رماد والمساحة على سبيل التقريب والتاريخ ونوع النباتات المنوي حرقها وتحويلها الى رماد وذلك خمسة عشر يوما قبل مباشرة تلك العملية؛
- –ثالثا - يجب اعلام ارباب الاملاك المجاورة والشاغلين لها وذلك قبل عملية الاحراق بثمانية أيام؛
- –رابعا - لا يمكن مباشرة اي عملية كانت من العمليات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه في المدة التي بين فاتح ماي وحادي وثلاثي أكتوبر اذا كان محل الاحراق موجودا على مسافة تقل عن مأتي متر من الأشياء الاتي بيانها وهي
- –أولا - الزراعة والمغروسات مهما كان نوعها؛
- –ثانيا - الاراضي التي فيها حزم المزروعات والحبوب والكوم والاكداس والعلف والكلأ؛
- –ثالثا - كوم التبن وحزم المزروعات والحبوب والكلأ او خزين الحبوب؛
- –رابعا - ادغال العليق والحقول المحصودة التي لم تزل فيها سيقان الزروع المقطوعة (البرومي) الممتدة من غير انقطاع الى المزارع والمغارس وحزم المزروعات والحبوب والكوم واكداس التبن والعلف؛
- –خامسا - يباشر الاحراق من غير جهة الريح ويجب مراقبة النار إلى أن يتم إطفاؤها.
ف 2إن الرخصة اللازمة لمباشرة العمليات المشار إليها في هذا الفصل يعطيها ولاة المراقبة المحلية ويصرح فيها عند الاقتضاء بجميع الوسائل الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها لاجتناب انتشار النار ويمكن الاذن باتخاذ وسائل جديدة وقائية في اثناء العملية التي يجب توقيعها اذا كان يخشى انتشار الحريق بسبب بعض الأحوال.
ف 3ويمكن دائما منع تنفيذ العمليات المشار اليها اعلاه كلما ظهر بانها مخطرة على الغلال.
ف 4وتمنح الرخصة بدون اخلال في تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث شوال عام 1332 الموافق لخامس وعشري غشت سنة 1914 الصادر بالضابط المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمخطرة والمزعجة وظهيرنا الشريف المؤرخ برابع وعشري رجب عام 1341 الموافق لثالث عشر مارس سنة 1923 الصادر بتتميم ظهيرنا الشريف المذكور.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 10 غشت 1956 إلى 10 غشت 1956
ان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص لهم في تقليع وحرق الاعشاب وانواع العليق وسيقان الزروع المقطوعة (البرومي) وبالعموم جميع النباتات سواء كانت مقطوعة ام لم تزل قائمة في الارض وذلك مهما كان نوع الزراعة المخصصة بها الارض الموجودة فيها ما ذكر الا تحت قيد الشروط الاتي بيانها وهي : - اولا - ينبغي ان تكون[حُذف: االرض][أُضيف: الارض] التي تباشر فيها احدى الاعمال المشار اليها محوطة بمنطقة وقائية متألفة من طريدة من الارض عرضها ثلاثون مترا محروثة او معرية من كل نبات وخالية من كل مادة قابلة الالتهاب؛ - ثانيا - ينبغي اعلام ولاة المراقبة المحلية بالمكان الذي يقع فيه حرق النباتات وتحويلها الى رماد والمساحة على سبيل التقريب والتاريخ ونوع النباتات المنوي حرقها وتحويلها الى رماد وذلك خمسة عشر يوما قبل مباشرة تلك العملية؛ - ثالثا - يجب اعلام ارباب الاملاك المجاورة والشاغلين لها وذلك قبل عملية الاحراق بثمانية أيام؛ - رابعا - لا يمكن مباشرة اي عملية كانت من العمليات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه في المدة التي بين فاتح ماي وحادي وثلاثي أكتوبر اذا كان محل الاحراق موجودا على مسافة تقل عن مأتي متر من الأشياء[حُذف: االتي][أُضيف: الاتي] بيانها وهي - أولا - الزراعة والمغروسات مهما كان نوعها؛ - ثانيا - الاراضي التي فيها حزم المزروعات والحبوب والكوم والاكداس والعلف والكلأ؛ - ثالثا - كوم التبن وحزم المزروعات والحبوب والكلأ او خزين الحبوب؛ - رابعا - ادغال العليق والحقول المحصودة التي لم تزل فيها سيقان الزروع المقطوعة (البرومي) الممتدة من غير انقطاع الى المزارع والمغارس وحزم المزروعات والحبوب والكوم واكداس التبن والعلف؛ - خامسا - يباشر الاحراق من غير جهة الريح ويجب مراقبة النار إلى أن يتم إطفاؤها. إن الرخصة اللازمة لمباشرة العمليات المشار إليها في هذا الفصل يعطيها ولاة المراقبة المحلية ويصرح فيها عند الاقتضاء بجميع الوسائل الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها لاجتناب انتشار النار ويمكن الاذن باتخاذ وسائل جديدة وقائية في اثناء العملية التي يجب توقيعها اذا كان يخشى انتشار الحريق بسبب بعض الأحوال. ويمكن دائما منع تنفيذ العمليات المشار اليها اعلاه كلما ظهر بانها مخطرة على الغلال. وتمنح الرخصة بدون اخلال في تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث شوال عام 1332 الموافق لخامس وعشري غشت سنة 1914 الصادر بالضابط المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمخطرة والمزعجة وظهيرنا الشريف المؤرخ برابع وعشري رجب عام 1341 الموافق لثالث عشر مارس سنة 1923 الصادر بتتميم ظهيرنا الشريف المذكور.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
الفصل الأول – الفصل السادس عشر- الفصل الأولان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص ل
- الفصل الثانييمكن في كل آن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الا
- الفصل الثالثإنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقط
- الفصل الرابعإن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
- الفصل الخامسإن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير ا
- الفصل السادسانه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفص
- الفصل السابعلا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات
- الفصل الثامنان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذ
- الفصل التاسعيتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلع
- الفصل العاشران كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسا
- الفصل الحادي عشريجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و
- الفصل الثاني عشران الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الف
- الفصل الثالث عشريعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أ
- الفصل الرابع عشر
- الفصل الخامس عشريمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
- الفصل السادس عشريلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة فيما