الفصل الخامس عشر
من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 1956
يمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
طريقة الإحالةالفصل الخامس عشر من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
الفصل الأول – الفصل السادس عشر- الفصل الأولان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص ل
- الفصل الثانييمكن في كل آن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الا
- الفصل الثالثإنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقط
- الفصل الرابعإن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
- الفصل الخامسإن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير ا
- الفصل السادسانه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفص
- الفصل السابعلا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات
- الفصل الثامنان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذ
- الفصل التاسعيتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلع
- الفصل العاشران كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسا
- الفصل الحادي عشريجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و
- الفصل الثاني عشران الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الف
- الفصل الثالث عشريعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أ
- الفصل الرابع عشر
- الفصل الخامس عشريمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
- الفصل السادس عشريلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة فيما