الفصل الثالث
من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
ف 1إنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقطوعة وغير ما ذكر من النباتات التي لازالت قائمة بالأرض وذلك في الاراضي الكائنة على مسافة تقل عن اربعة كيلومتر من الأحراش والغابات ما عدا في الاراضي المنفصلة عن كل غابة بمساحة تزيد عن كيلومتر واحد خالية من الشجر والنباتات على اختلاف انواعها.
ف 2ويمكن احراق نفس هذه الاشجار والنباتات المقطوعة من قبل او المجمعة كوما برخصة تعطى بطلب خصوصي يقدمه رب الملك أو ماسكه لولاة المراقبة المحلية قبل عملية الاحراق بخمسة عشر يوما على الاقل واذا كانت الاراضي موجودة على مسافة تقل عن خمسمائة متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة الا بموافقة رئيس دائرة الغابات بالناحية.
ف 3واذا اعطيت الرخصة فيقع تبليغها الى الطالب مع بيان اليوم والساعة الذين تباشر فيهما العملية ويقع فيها فتح الحفائر المنوي احداثها وأيضا بيان اقل عدد العملة الذين يستخدمون لذلك وجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها.
ف 4ويمكن تفويض ناظر للحضور وقت عملية الاحراق يكون له الحق في الاذن باتخاذ احتياطات جديدة اثناء هذه العملية وحتى في ترفيفها اذا كان الريح عاصفا يخشى منه انتشار النار.
ف 5ولا يباشر من غير رخصة احراق نبات لا زال قائما في الارض في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح نونبر وثلاثي يونيه وذلك في دائرة تبعد خمسمائة متر من كل جهة حول حدود الأحراش والغابات إلا إذا اجري تقديم تصريح بما ذكر قبل الاحراق بعشرة ايام وذلك حسب الشروط المقررة أعلاه وإذا كانت الأراضي على مسافة تقل عن مائتي متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة المذكورة ألا بعد استشارة رئيس دائرة الغابات بالناحية.
ف 6ويجري البحث في شان المطلب المذكور طبق الشروط المبينة أعلاه.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 10 غشت 1956 إلى 10 غشت 1956
إنه في[حُذف: األماكن][أُضيف: الأماكن] المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق[حُذف: واالعشاب][أُضيف: والاعشاب] وساق الزروع المقطوعة وغير ما ذكر من النباتات التي لازالت قائمة بالأرض وذلك في الاراضي الكائنة على مسافة تقل عن اربعة كيلومتر من الأحراش والغابات ما عدا في الاراضي المنفصلة عن كل غابة بمساحة تزيد عن كيلومتر واحد خالية من الشجر والنباتات على اختلاف انواعها. ويمكن احراق نفس هذه[حُذف: االشجار][أُضيف: الاشجار] والنباتات المقطوعة من قبل او المجمعة كوما برخصة تعطى بطلب خصوصي يقدمه رب الملك أو ماسكه لولاة المراقبة المحلية قبل عملية الاحراق بخمسة عشر يوما على الاقل واذا كانت الاراضي موجودة على مسافة تقل عن خمسمائة متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة الا بموافقة رئيس دائرة الغابات بالناحية. واذا اعطيت الرخصة فيقع تبليغها الى الطالب مع بيان اليوم والساعة الذين تباشر فيهما العملية ويقع فيها فتح الحفائر المنوي احداثها وأيضا بيان اقل عدد العملة الذين يستخدمون لذلك وجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها. ويمكن تفويض ناظر للحضور وقت عملية الاحراق يكون له الحق في الاذن باتخاذ احتياطات جديدة اثناء هذه العملية وحتى في ترفيفها اذا كان الريح عاصفا يخشى منه انتشار النار. ولا يباشر من غير رخصة احراق نبات لا زال قائما في الارض في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح نونبر وثلاثي يونيه وذلك في دائرة تبعد خمسمائة متر من كل جهة حول حدود الأحراش والغابات إلا إذا اجري تقديم تصريح بما ذكر قبل الاحراق بعشرة ايام وذلك حسب الشروط المقررة أعلاه وإذا كانت الأراضي على مسافة تقل عن مائتي متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة المذكورة ألا بعد استشارة رئيس دائرة الغابات بالناحية. ويجري البحث في شان المطلب المذكور طبق الشروط المبينة أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
الفصل الأول – الفصل السادس عشر- الفصل الأولان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص ل
- الفصل الثانييمكن في كل آن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الا
- الفصل الثالثإنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقط
- الفصل الرابعإن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
- الفصل الخامسإن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير ا
- الفصل السادسانه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفص
- الفصل السابعلا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات
- الفصل الثامنان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذ
- الفصل التاسعيتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلع
- الفصل العاشران كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسا
- الفصل الحادي عشريجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و
- الفصل الثاني عشران الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الف
- الفصل الثالث عشريعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أ
- الفصل الرابع عشر
- الفصل الخامس عشريمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
- الفصل السادس عشريلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة فيما