الفصل الرابع
من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
ف 1إن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على تطبيقها:
ف 2أولا - فيما يخص جميع آلات الدراس وآلات الحصاد والدراس سواء كانت تستعمل بالبخار أو بمحرك وكيفما كانت الخدمة التي تقوم بها يجب طيلة مدة استعمالها أن يراعي ما يأتي:
ف 3أ. أن يضع القائمون بأعمال الدراس الآلات المحركة والأدوات وأكوام المحصولات بستيليات وبراميل وغير ذلك من الأوعية المملوءة ماءا وآلات معدة للإطفاء يمكن استعمالها على أكمل ما يرام؛
ف 4ب. أن يمنع وضع أوعية فيها موائع قابلة للالتهاب كالنفط وروح النفط والليسانص المستخرج من النفط والكحول الخ على مسافة تقل عن عشرة أمتار من الآلات المحركة أو من آلات الدراس؛
ف 5ت. أن يمنع على الاشخاص المشاركين في أعمال الدراس أن يشربوا الدخان وأن يستعملوا بعض المواد وقت اشتعالها؛
ف 6ثانيا - وفيما يخص آلات الدراس البخارية يراعي ما يأتي:
ف 7يجب بصرف النظر عن المقتضيات المشار اليها أعلاه أن تكون الاراضي التي تباشر فيها أعمال الدراس محاطة بدائرة للوقاية تشتمل على حاشية من الارض عرضها 30 مترا تزال منها جميع النباتات بالحرث أو بواسطة عمل آخر ويلزم أن تبقى هذه المنطقة خلال أعمال الدراس خالية من كل نبات ومن سائر أكوام البقايا النباتية وغيرها من المواد القابلة للالتهاب وتبتعد الحاشية للمنطقة المذكورة بخمسة أمتار على الاقل من كل آلة معدة للدراس ومن كل المحصولات الجارية عليها أعمال الدراس.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma
ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
الفصل الأول – الفصل السادس عشر- الفصل الأولان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص ل
- الفصل الثانييمكن في كل آن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الا
- الفصل الثالثإنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقط
- الفصل الرابعإن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
- الفصل الخامسإن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير ا
- الفصل السادسانه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفص
- الفصل السابعلا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات
- الفصل الثامنان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذ
- الفصل التاسعيتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلع
- الفصل العاشران كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسا
- الفصل الحادي عشريجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و
- الفصل الثاني عشران الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الف
- الفصل الثالث عشريعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أ
- الفصل الرابع عشر
- الفصل الخامس عشريمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
- الفصل السادس عشريلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة فيما