مادةmadda
FR

ف 1ان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذين يباشرون شئون خدمتهم في تلك القطارات والطرموايات والعربات يحجر عليهم ان يرموا خارج العربات او العجلات او الآلات المعدة للجر الوقيد او السكار الكبير أو الصغير او الدخان او غير ذلك من المواد وهي مشعلة.

ف 2ويجب على الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يعلموا العموم وكذلك مستخدميهم بالمقتضيات المقررة في هذا الفصل وذلك بواسطة اعلانات تعلق بالعربات والعجلات وكذلك بالمحطات ومحلات الانتظار.

ف 3وتجري مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل على الاشخاص الذين يسافرون في عربات خاصة مهما كان نوعها.

طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النا… — madda.ma

ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق

الفصل الأول – الفصل السادس عشر
  1. الفصل الأولان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص ل
  2. الفصل الثانييمكن في كل آن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الا
  3. الفصل الثالثإنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقط
  4. الفصل الرابعإن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
  5. الفصل الخامسإن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير ا
  6. الفصل السادسانه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفص
  7. الفصل السابعلا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات
  8. الفصل الثامنان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذ
  9. الفصل التاسعيتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلع
  10. الفصل العاشران كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسا
  11. الفصل الحادي عشريجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا و
  12. الفصل الثاني عشران الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الف
  13. الفصل الثالث عشريعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أ
  14. الفصل الرابع عشر
  15. الفصل الخامس عشريمكن في كل آن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.
  16. الفصل السادس عشريلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة فيما
فهرس النص كاملا · 16 مادة