مادةmadda
FR
القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

الفصل الأول

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1يختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:

ف 2أولا – إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة من جهة وللطب البشري أو البيطري من جهة أخرى.

ف 3ثانيا – إذا كانت مقيدة في أحد الجداول الثلاث الآتية:

  1. –الجدول A المواد السامة؛
  2. –الجدول B المواد المخدرة؛
  3. –الجدول C المواد الخطرة.

ف 4وينقسم كل واحد من هذه الجداول إلى قسمين، فتقيد المواد السامة المعدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة في القسم الأول من الجداول A وB وC. وذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة مع مدير الفلاحة والغابات ومدير التجارة والبحرية التجارية ومدير الإنتاج الصناعي والمناجم.

ف 5وتقيد المواد السامة المعدة للطب البشري أو البيطري في القسم الثاني من الجداول A B C ذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.

الفصل الأول – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الأوليختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
  2. الفصل الثانييجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة
  3. الفصل الثالثكل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات
  4. الفصل الرابعيمنع أن تستبقى المواد المذكورة بقصد بيعها وأن تباع أو تسلم أو ترسل من مكان إلى أخر أو تروج مالم تكن محوية في غلافات أو أوعية مكتوب عليها اسم تلك المواد كما هو م
  5. الفصل الخامسيمنع أن تعرض للبيع وتباع المواد المشار إليها أو تحضيرات أخرى حاوية لها إذا كانت تلك المواد أو التحضيرات معدة لغير المداواة وذلك قطعا بشكل الكف أو حبوبا أو أقراص
  6. الفصل السادسيجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بالتتابع
  7. الفصل السابعلا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا بع
  8. الفصل الثامنإذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها حسب الطر
  9. الفصل التاسعيمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات الزراعية
  10. الفصل العاشريمنع بيع المواد الحاوية للزرنيخ والرصاص والزنبيق واستعمالها في تخطيط الجثث وفي إتلاف الذباب.
  11. الفصل الحادي عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال
  12. الفصل الثاني عشريمنع بيع المادة السمية المسماة بيكروتوسكين والحب السام والمدوخ السمك واسمه كوك مشرقي وكذلك المواد الحاوية له مالم يكن له بيعها لاستعمال طبي.
فهرس النص كاملا · 45 مادة