الفصل الثالث
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1كل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات يدخلها بحرية الأشخاص الأجنبين عن المحل التجاري.
ف 2ويجوز أن يحفظ في الخزائن والمحلات المشار إليها غير ما ذكر من المواد المعدة لطعام الإنسان والحيوان.
ف 3وإذا كان الشخص الماسك لما ذكر يتاجر بالمواد المعدة لطعام الإنسان أو الحيوان فيتحتم عليه أن لا يدع علاقة ومواصلة داخلية تتصل رأسا بالمحل التجاري وفروعه حيث يتعاطى التجارة المذكورة وبالمحلات المحفوظة فيها المواد السامة ويعفى من الإلزام المذكور الصيادلة والأشخاص الذين يتاجرون بمحلولات النيكوتين (سم ذعاف مستخرج من التبغ) المحدود كميته فيها أو حمامات حاوية للزرنيخ. تستبقى وتسلم ضمن أوعية معدنية مختومة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.
الفصل الأول – الفصل الثاني عشر- الفصل الأوليختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
- الفصل الثانييجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة
- الفصل الثالثكل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات
- الفصل الرابعيمنع أن تستبقى المواد المذكورة بقصد بيعها وأن تباع أو تسلم أو ترسل من مكان إلى أخر أو تروج مالم تكن محوية في غلافات أو أوعية مكتوب عليها اسم تلك المواد كما هو م
- الفصل الخامسيمنع أن تعرض للبيع وتباع المواد المشار إليها أو تحضيرات أخرى حاوية لها إذا كانت تلك المواد أو التحضيرات معدة لغير المداواة وذلك قطعا بشكل الكف أو حبوبا أو أقراص
- الفصل السادسيجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بالتتابع
- الفصل السابعلا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا بع
- الفصل الثامنإذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها حسب الطر
- الفصل التاسعيمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات الزراعية
- الفصل العاشريمنع بيع المواد الحاوية للزرنيخ والرصاص والزنبيق واستعمالها في تخطيط الجثث وفي إتلاف الذباب.
- الفصل الحادي عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال
- الفصل الثاني عشريمنع بيع المادة السمية المسماة بيكروتوسكين والحب السام والمدوخ السمك واسمه كوك مشرقي وكذلك المواد الحاوية له مالم يكن له بيعها لاستعمال طبي.