القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.
الفصل الثاني
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013
ف 1يجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة البلدية الحكومة أو المراقبة مبينا فيه المكان الذي محل تجارته واستغلاله- وأن الإعلام المذكور يقيد في كناش معد لذلك ويعطى منه ملخص لصاحبه ويجب عليه تجديده إذا نقل محله التجاري إلى مكان أخر أو تخلى عنه لغيره.
ف 2أما ما يتعلق بالصيادلة والأطباء البياطرة فإن إيداعهم لشهادتهم بقصد الحصول على الرخصة يقوم الإعلام المذكور.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.
الفصل الأول – الفصل الثاني عشر- الفصل الأوليختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
- الفصل الثانييجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة
- الفصل الثالثكل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات
- الفصل الرابعيمنع أن تستبقى المواد المذكورة بقصد بيعها وأن تباع أو تسلم أو ترسل من مكان إلى أخر أو تروج مالم تكن محوية في غلافات أو أوعية مكتوب عليها اسم تلك المواد كما هو م
- الفصل الخامسيمنع أن تعرض للبيع وتباع المواد المشار إليها أو تحضيرات أخرى حاوية لها إذا كانت تلك المواد أو التحضيرات معدة لغير المداواة وذلك قطعا بشكل الكف أو حبوبا أو أقراص
- الفصل السادسيجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بالتتابع
- الفصل السابعلا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا بع
- الفصل الثامنإذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها حسب الطر
- الفصل التاسعيمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات الزراعية
- الفصل العاشريمنع بيع المواد الحاوية للزرنيخ والرصاص والزنبيق واستعمالها في تخطيط الجثث وفي إتلاف الذباب.
- الفصل الحادي عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال
- الفصل الثاني عشريمنع بيع المادة السمية المسماة بيكروتوسكين والحب السام والمدوخ السمك واسمه كوك مشرقي وكذلك المواد الحاوية له مالم يكن له بيعها لاستعمال طبي.