ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
التعديلات (8)
- القانون رقم 92.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.56 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها، ج ر عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013) ص 4874 ؛
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)؛ ص 1525 ؛
- مرسوم ملكي رقم 170.66 بتاريخ 28 ذو القعدة 1386 الموافق ل 12 يوليوز 1967 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12 يوليوز 1967)؛ ص 1546 ؛
- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 دجنبر 1922 الصادر في جعل ضابط لجلب المواد السامة والاتجار بها وامساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو 1954)، ص 1866 ؛
- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 دجنبر 1922 بشأن ضبط استيراد المواد السامة والاتجار فيها وامساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 2112 بتاريخ ثاني شعبان عام 1372 (17 أبريل 1953)؛ ص 1466 ؛
- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 دجنبر 1922 الصادر في جعل ضابط لجلب المواد السامة والاتجار بها وامساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 1313 بتاريخ 24 دجنبر 1937 ، ص 2034 ؛
- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 دجنبر 1922 الصادر في جعل ضابط لجلب المواد السامة والاتجار بها وامساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 906 بتاريخ 7 مارس 1930 ، ص 570 ؛
- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ بثاني عشر ربيع الثاني عام 1341 الموافق لثاني دجنبر سنة 1922 الصادر بالضابط المتعلق بجلب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 810 بتاريخ فاتح ماي 1928 ، ص 1296.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده؛
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 45 مادة
الفصل الأول
يختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
أولا – إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة من جهة وللطب البشري أو البيطري من جهة أخرى.
ثانيا – إذا كانت مقيدة في أحد الجداول الثلاث الآتية:
- –الجدول A المواد السامة؛
- –الجدول B المواد المخدرة؛
- –الجدول C المواد الخطرة.
وينقسم كل واحد من هذه الجداول إلى قسمين، فتقيد المواد السامة المعدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة في القسم الأول من الجداول A وB وC. وذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة مع مدير الفلاحة والغابات ومدير التجارة والبحرية التجارية ومدير الإنتاج الصناعي والمناجم.
وتقيد المواد السامة المعدة للطب البشري أو البيطري في القسم الثاني من الجداول A B C ذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة.
الفصل الثاني
يجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة البلدية الحكومة أو المراقبة مبينا فيه المكان الذي محل تجارته واستغلاله- وأن الإعلام المذكور يقيد في كناش معد لذلك ويعطى منه ملخص لصاحبه ويجب عليه تجديده إذا نقل محله التجاري إلى مكان أخر أو تخلى عنه لغيره.
أما ما يتعلق بالصيادلة والأطباء البياطرة فإن إيداعهم لشهادتهم بقصد الحصول على الرخصة يقوم الإعلام المذكور.
الفصل الثالث
كل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات يدخلها بحرية الأشخاص الأجنبين عن المحل التجاري.
ويجوز أن يحفظ في الخزائن والمحلات المشار إليها غير ما ذكر من المواد المعدة لطعام الإنسان والحيوان.
وإذا كان الشخص الماسك لما ذكر يتاجر بالمواد المعدة لطعام الإنسان أو الحيوان فيتحتم عليه أن لا يدع علاقة ومواصلة داخلية تتصل رأسا بالمحل التجاري وفروعه حيث يتعاطى التجارة المذكورة وبالمحلات المحفوظة فيها المواد السامة ويعفى من الإلزام المذكور الصيادلة والأشخاص الذين يتاجرون بمحلولات النيكوتين (سم ذعاف مستخرج من التبغ) المحدود كميته فيها أو حمامات حاوية للزرنيخ. تستبقى وتسلم ضمن أوعية معدنية مختومة.