الفصل الثامن والعشرون
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1يجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص الموجهة إليهم وعنوانهم.
ف 2ولا تعطى الرخصة المذكورة إلا بمجرد الاستظهار بالتوصيل الذي قد سلم للمرسلة عليهم المواد المشار إليها طبق الفصلين الثاني والسادس والعشرين ثم يقع ترجيح هذه الرخصة في ظرف أجل قدره شهر واحد مضمنة شهادة في الإبراء من طرف رئيس الإدارة البلدية أو حكومة المراقبة بالمكان الساكن فيه من أرسلت إليه المواد المذكورة.
ف 3ويجب على التجار المتعاطين وسق هده المواد أن يأخذوا من مكتب الديوانة شهادة كلما أرادوا وسق شيء مما ذكر إلى بلاد أجنبية.
ف 4ويضمن في الشهادة المذكورة نوع التحضيرات الموسوقة ما يوجد فيها من المواد المقيدة في الجدول الثاني وتبقى تلك الشهادة محفوظة بيد البائع مدة ثلاث سنين ليقدمها إلى الحكومة التي لها النظر كلما طلبت منه ذلك.
طريقة الإحالةالفصل الثامن والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني
الفصل الخامس والعشرون – الفصل الخامس والثلاثون- الفصل الخامس والعشرونتنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.
- الفصل السادس والعشرونيجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
- الفصل السابع والعشرونيجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المد
- الفصل الثامن والعشرونيجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص ال
- الفصل التاسع والعشرونإن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم ب
- الفصل الثلاثونإن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
- الفصل الحادي والثلاثونلا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إل
- الفصل الثاني والثلاثونيمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
- الفصل الثالث والثلاثونيمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.
- الفصل الرابع والثلاثونيمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على الصيادلة تنفيذها، لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و 28 يوما للأقراص والأشكال الصيدل
- الفصل الخامس والثلاثونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك طبق ال