مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل التاسع والعشرون

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1إن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم بعد أن يشيروا إلى هذه العمليات في الكناش الخصوصي المشار إليه في الفصل السابع والعشرين أن يقيدوا إثر بيان الكميات المستعملة مقدار ما يوجد منها من التحضيرات التي جرى تحويلها.

ف 2وإن المفتش المعين في الفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 يقيد في الكناش المذكور شهادة في الإبراء من الفرق الحاصل إن ظهر له بأن النقصان ناتج عن التغييرات أو العمليات المصرح بها.

طريقة الإحالةالفصل التاسع والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل الخامس والعشرون – الفصل الخامس والثلاثون
  1. الفصل الخامس والعشرونتنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.
  2. الفصل السادس والعشرونيجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
  3. الفصل السابع والعشرونيجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المد
  4. الفصل الثامن والعشرونيجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص ال
  5. الفصل التاسع والعشرونإن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم ب
  6. الفصل الثلاثونإن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
  7. الفصل الحادي والثلاثونلا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إل
  8. الفصل الثاني والثلاثونيمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
  9. الفصل الثالث والثلاثونيمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.
  10. الفصل الرابع والثلاثونيمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على الصيادلة تنفيذها، لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و 28 يوما للأقراص والأشكال الصيدل
  11. الفصل الخامس والثلاثونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك طبق ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة