مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل الثالث والثلاثون

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1يمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.

ف 2ويجري المنع المذكور على كل وصفات الأطباء الحاوية لمسحوق مركب فيه المادة المعروفة بالكوكايين أو أملاحها أو ما يستخرج منها إذا كان المسحوق المشار إليه حاويا لكمية مما ذكر تساوي أو تزيد على الجزء من المائة ويجري كذلك على وصفات الطبيب المضمنة تحضيرات معدة للابتلاع إذا كانت محتوية على كمية من المواد المقيدة في الجدول الثاني غير أنه خلافا لهذه المقتضيات الأخيرة يمكن تجديد وصفات الأطباء المأذون فيها بتحضير أدوية معدة للابتلاع وغير حاوية أكثر من ثلاثة سنتيغرام من المواد المعروفة بالكلوريدارت مورفين وبدياستيلمورفين أو من المادة المخدرة المعروفة بالكوكايين.

طريقة الإحالةالفصل الثالث والثلاثون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل الخامس والعشرون – الفصل الخامس والثلاثون
  1. الفصل الخامس والعشرونتنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.
  2. الفصل السادس والعشرونيجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
  3. الفصل السابع والعشرونيجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المد
  4. الفصل الثامن والعشرونيجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص ال
  5. الفصل التاسع والعشرونإن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم ب
  6. الفصل الثلاثونإن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
  7. الفصل الحادي والثلاثونلا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إل
  8. الفصل الثاني والثلاثونيمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
  9. الفصل الثالث والثلاثونيمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.
  10. الفصل الرابع والثلاثونيمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على الصيادلة تنفيذها، لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و 28 يوما للأقراص والأشكال الصيدل
  11. الفصل الخامس والثلاثونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك طبق ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة