الفصل الثامن عشر
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1يجوز للصيادلة أن يجددوا تحضير الوصفات الحاوية لبعض المواد المبينة بالجدول الأول وذلك بمراعاة الشروط الأتية:
ف 2لا يجوز للصيدلاني الذي هيأ الوصفة في المرة الأولى ولا لغيره أيا كان أن يحضرها مرة أخرى اذا كان الطبيب قد ذكر فيها المنع بإعطائها ثانية.
ف 3ولا يجوز أن تحضر مرة ثانية الوصفات الآتية مالم يأذن الطبيب بتحديدها وهي:
ف 4أولا– وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد المذكورة إما بحالتها الطبيعية أو بشكل محلولات تستعمل للحقن تحت الجلد.
ف 5ثانيا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد الآتية المعدة للابتلاع والشرب مهما كانت الكمية منها وهي أنواع الغاز المركب من أزوت وكربون ممزوجين بزئبق أو بملح القلي والبيش وهو سم قتال أو أملاحه وخلاصة العشبة ذات الأصابع (ديجيتالين) وهو سم قتال وخلاصة نبات معرش ينمو في البلدان الحارة اسمه بالفرنسوية صطروفانتين وخلاصة عشبة مقيئة اسمها فيراترا أو أملاحها وما يتفرع من المادة المسماة بالفرنساوية مالونيلوري سواء كانت بحالتها الخالصة الصافية أو ممزوجة بمادة أخرى كالمسمى بالفرنسوية فيرونال وهو ذو خواص منومة وكاردنيال أو لومينال ومونيريل وديال ومومنيفين المنوم إلخ...
ف 6ثالثا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء بعض المواد المبينة بالجدول الأول غير المعينة بالفقرة السابقة وذلك معدة للشرب أو الابتلاع وبمقدار أكبر من المقدار المحدد أقصاه لمدة أربع وعشرين ساعة بكتاب الصيدلة الرسمي.
ف 7هذا وإن الصيادلة يمكنهم أن يكرروا تحضير الوصفات التي لم يذكر فيها تنبيه خصوصي والمأذون فيها بإعطاء خلاصة الأفيون أو صبغة الجوز المقيئ بحالتهما الطبيعية ولكن بمقدار لا يتجاوز الخمسة غرامات.
طريقة الإحالةالفصل الثامن عشر من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان
الفصل الثالث عشر – الفصل الرابع والعشرون- الفصل الثالث عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بالجدول الأول على أي شكل كان إلا على الطريقة الأتية:
- الفصل الرابع عشريرخص للأطباء البياطرة في أن يستبقوا لديهم المواد المذكورة لاستعمالها في الطب البيطري.
- الفصل الخامس عشرتجري على الصيادلة والأطباء البياطرة الشروط المضمنة بالفصل الثالث والرابع فيما يتعلق باستبقاء المواد المشار إليها لديهم.
- الفصل السادس عشرلا يجوز للصيادلة ان يسلموا المواد المشار إليها لمعالجة الإنسان والحيوان إلا بإذن طبيب أو طبيب بيطري. ولكنه يجوز لهم بإذن طبيب أسنان جراح أو قابلة بيدها شهادة أن
- الفصل السابع عشرينبغي لمحرر الوصفة الطبية أن يؤرخها ويوقع عليها ويذكر فيها بصراحة اسمه وعنوانه ويبين بحروف كاملة واضحة كمية المواد السامة الموصوفة وكيفية استعمال الدواء في المع
- الفصل الثامن عشريجوز للصيادلة أن يجددوا تحضير الوصفات الحاوية لبعض المواد المبينة بالجدول الأول وذلك بمراعاة الشروط الأتية:
- الفصل التاسع عشريتحتم على الصيادلة أن يقيدوا وصفات الطبيب بشأن المواد المشار إليها في كناش خصوصي معين لتقييد بيعها يتخذ طبق الشروط المبينة بالفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل العشرونينبغي للصيادلة أن يلصقوا على كل وعاء حاو لدواء من عندهم ورقة عليها اسمهم وعنوانهم والعدد الترتيبي الذي قيدت به في كناشهم.
- الفصل الواحد والعشرونتجري على الأطباء المأذون لهم بإعطاء الأدوية نفس الالتزامات المترتبة على الصيادلة بمقتضى الفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل التاسع عشر ومقتضيات الفصل العشر
- الفصل الثاني والعشرونإن الأطباء البياطرة المرخص لهم بتسليم أدوية بحسب الشروط المبينة بالفصل الرابع عشر تجري عليهم نفس الالتزامات المترتبة على الصيادلة طبق الفقرتين الأولى والثالثة م
- الفصل الثالث والعشرونإذا كانت بعض الأدوية المعدة لمداواة الإنسان أو الحيوان الحاوية مادة واحدة أو عدة مواد مبينة بهذا الباب قد هيئت وقسمت بقصد بيعها للعموم كان من اللازم أن يلصق على
- الفصل الرابع والعشرونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة بناء على طلب كتابي مؤرخ وممضي منهم المواد المبينة بهذا الباب ليستعملوها هم أنفسهم أما في الحوادث المعجلة أو في