مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان

الفصل التاسع عشر

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1يتحتم على الصيادلة أن يقيدوا وصفات الطبيب بشأن المواد المشار إليها في كناش خصوصي معين لتقييد بيعها يتخذ طبق الشروط المبينة بالفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.

ف 2وتترتب عليهم نفس الالتزامات المذكورة فيما يتعلق بتسليم الأدوية المأذون لهم بتسليمها بحسب الشروط المبينة بالفصل الرابع والعشرين.

ف 3ولكن فيما يتعلق بالمبيعات التي تجري بناء على وصفات الطبيب فلا يلتزمون بتقييد اسم شاريها إنما يجب عليهم أن يقيدوا اسم وعنوان الطبيب محرر الوصفة.

ف 4وإذا تكررت الوصفة بعينها وجب الصيدلاني أن يقيد ذلك بالكناش مع تاريخ كل تكرار تحت عدد ترتيبي جديد.

ف 5ويمكن أن يقتصر في التقييد المذكور على الإشارة إلى العدد الترتيبي الذي قيدت به وصفة الطبيب لأول مرة.

ف 6ويرخص للصيادلة أن يقيدوا بنفس الشروط المذكورة في كناشهم الخاص بالبيع الوصفات الطبية التي لا تسلم بموجبها أدوية سامة.

ف 7ولا ينبغي لهم أن يرجعوا لأربابها وصفات الطبيب المذكور فيها إعطاء مواد مبينة بهذا الباب إلا بعد أن يضعوا عليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد الذي قيدت به بكناش المبيع وكذلك تاريخ تقييدها. ويلتزمون بأن يستبقوا لديهم وصفة الطبيب إذا كان غير مأذون بتجديدها طبق مقتضيات الفصل الثامن عشر.

ف 8وإذا استبقوها لديهم تحتم عليهم أن يسلموا إلى صاحبها نسخة كاملة منها مؤرخة وموقع عليها بيدهم وعليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد المبين به تقييدها في كناشهم.

ف 9ويجب أن يحفظوا عندهم الوصفات التي تستبقي لديهم وذلك مدة ثلاثة أعوام ليقدموها للحكومة التي لها النظر كلما طلبت منهم.

طريقة الإحالةالفصل التاسع عشر من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان

الفصل الثالث عشر – الفصل الرابع والعشرون
  1. الفصل الثالث عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بالجدول الأول على أي شكل كان إلا على الطريقة الأتية:
  2. الفصل الرابع عشريرخص للأطباء البياطرة في أن يستبقوا لديهم المواد المذكورة لاستعمالها في الطب البيطري.
  3. الفصل الخامس عشرتجري على الصيادلة والأطباء البياطرة الشروط المضمنة بالفصل الثالث والرابع فيما يتعلق باستبقاء المواد المشار إليها لديهم.
  4. الفصل السادس عشرلا يجوز للصيادلة ان يسلموا المواد المشار إليها لمعالجة الإنسان والحيوان إلا بإذن طبيب أو طبيب بيطري. ولكنه يجوز لهم بإذن طبيب أسنان جراح أو قابلة بيدها شهادة أن
  5. الفصل السابع عشرينبغي لمحرر الوصفة الطبية أن يؤرخها ويوقع عليها ويذكر فيها بصراحة اسمه وعنوانه ويبين بحروف كاملة واضحة كمية المواد السامة الموصوفة وكيفية استعمال الدواء في المع
  6. الفصل الثامن عشريجوز للصيادلة أن يجددوا تحضير الوصفات الحاوية لبعض المواد المبينة بالجدول الأول وذلك بمراعاة الشروط الأتية:
  7. الفصل التاسع عشريتحتم على الصيادلة أن يقيدوا وصفات الطبيب بشأن المواد المشار إليها في كناش خصوصي معين لتقييد بيعها يتخذ طبق الشروط المبينة بالفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
  8. الفصل العشرونينبغي للصيادلة أن يلصقوا على كل وعاء حاو لدواء من عندهم ورقة عليها اسمهم وعنوانهم والعدد الترتيبي الذي قيدت به في كناشهم.
  9. الفصل الواحد والعشرونتجري على الأطباء المأذون لهم بإعطاء الأدوية نفس الالتزامات المترتبة على الصيادلة بمقتضى الفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل التاسع عشر ومقتضيات الفصل العشر
  10. الفصل الثاني والعشرونإن الأطباء البياطرة المرخص لهم بتسليم أدوية بحسب الشروط المبينة بالفصل الرابع عشر تجري عليهم نفس الالتزامات المترتبة على الصيادلة طبق الفقرتين الأولى والثالثة م
  11. الفصل الثالث والعشرونإذا كانت بعض الأدوية المعدة لمداواة الإنسان أو الحيوان الحاوية مادة واحدة أو عدة مواد مبينة بهذا الباب قد هيئت وقسمت بقصد بيعها للعموم كان من اللازم أن يلصق على
  12. الفصل الرابع والعشرونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة بناء على طلب كتابي مؤرخ وممضي منهم المواد المبينة بهذا الباب ليستعملوها هم أنفسهم أما في الحوادث المعجلة أو في
فهرس النص كاملا · 45 مادة