مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الرابع: في المقتضيات العمومية

الفصل الأربعون

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

يجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب من المدير العام لإدارات الصحة بعد استشارة المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار والمكلفين بالتفتيشات المشار إليها في الفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 ويكون لهم الحق في أن يفتشوا بمعاونة المفتشين المذكورين وفي مغيبهم مع صيدلي يعينه الكاتب العام للدولة الحامية جميع معامل الصيادلة ومستودعات الأدوية التي للأطباء أو للأطباء البياطرة وكذلك المستودعات والمخازن التي للعطارين ولوكلاء التجار الذين يتعاطون الاتجار في المواد المذكورة وأيضا المعامل الكيماوية التي تعالج فيها هذه المواد ليستخرج منها قلوية أو لتحول إلى عقاقير وكذلك حوانيت بائعي الأعشاب التي تستعمل في المداواة والعطارين والمزينين( الحفافين) ومن يصطنعون العطور أو يتجرون بها وعلى العموم سائر المحلات التي تصنع فيها مواد حاوية لمواد سامة أو تودع فيها أو تشتهر فيها للبيع.

طريقة الإحالةالفصل الأربعون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

الباب الرابع: في المقتضيات العمومية

الفصل الأربعون – الفصل الخمسون
  1. الفصل الأربعونيجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب من الم
  2. الفصل الواحد والأربعونيمكن للمفتشين أن يستعينوا عند مباشرتهم للتفتيش بكميسار البوليس أو نائب حكومة المراقبة المحلية.
  3. الفصل الثاني والأربعونتؤخذ الأنموذجات المذكورة من التحضيرات المهيأة في معامل الصيادلة ومما في صيدلياتهم من الأدوية وكذلك من التحضيرات الطبية التي تباشر بوصفات من الأطباء وتؤخذ هذه ال
  4. الفصل الثالث والأربعونيطلب المفتش المشار إليه أعلاه الاستظهار بالتوصيل المتعلق بالتصريح الذي يكون قد جرى عملا بالفصل الثاني أو الفصل السادس والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا.
  5. الفصل الرابعة والأربعونيعاقب بغرامة تتراوح مبلغها بين 24.000 و 720.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات هذا الظهير الشريف أو
  6. الفصل الخمسونيلغى ما يأتي ذكره:
فهرس النص كاملا · 45 مادة