الفصل الخمسون
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1يلغى ما يأتي ذكره:
ف 2أولا- ظهيرنا الشريف المؤرخ بثاني وعشري ربيع الأول عام 1334 الموافق لثامن وعشري12 يناير سنة 1916 الصادر بالضابط المتعلق بالأفيون وما يستخرج منه من القلويات وبجميع تحضيراته.
ف 3ثانيا- الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل السابع والفقرة الثالثة من الفصل العاشر والفقرة الأولى من الفصل الحادي عشر المتعلقة بالإتجار بالمواد السامة وبمسكها وباستعمالها من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 الصادر بضبط تعاطي حرفة الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان والقابلة.
ف 4ثالثا- ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس عشر ربيع الثاني عام 1340 الموافق لثالث عشر دجنبر سنة 1921 الصادر في الترخيص للبياطرة بتسليم المواد السامة المعدة لمعالجة الحيوانات الداجنة.
ف 5رابعا- القرار الوزيري المؤرخ بتاسع جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثالث عشر أبريل 1916 المتعلق بتفتيش الصيدليات خامسا- القرار الوزيري المؤرخ بتاسع جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثالث عشر أبريل سنة 1916 الصادر في شأن الاتجار بالمواد السامة وبيعها كما تلغى عموما على جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.
ف 6وحرر برباط الفتح في ثاني عشر ربيع الثاني عام 1341 الموافق لثاني دجنبر سنة 1922 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 13 ربيع الثاني عامه الموافق 3 دجنبر 1922 محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في سادس عشر دجنبر سنة 1922 المعتمد بالإقامة العامة أوربان بلان13
طريقة الإحالةالفصل الخمسون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
الباب الرابع: في المقتضيات العمومية
الفصل الأربعون – الفصل الخمسون- الفصل الأربعونيجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب من الم
- الفصل الواحد والأربعونيمكن للمفتشين أن يستعينوا عند مباشرتهم للتفتيش بكميسار البوليس أو نائب حكومة المراقبة المحلية.
- الفصل الثاني والأربعونتؤخذ الأنموذجات المذكورة من التحضيرات المهيأة في معامل الصيادلة ومما في صيدلياتهم من الأدوية وكذلك من التحضيرات الطبية التي تباشر بوصفات من الأطباء وتؤخذ هذه ال
- الفصل الثالث والأربعونيطلب المفتش المشار إليه أعلاه الاستظهار بالتوصيل المتعلق بالتصريح الذي يكون قد جرى عملا بالفصل الثاني أو الفصل السادس والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الرابعة والأربعونيعاقب بغرامة تتراوح مبلغها بين 24.000 و 720.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات هذا الظهير الشريف أو
- الفصل الخمسونيلغى ما يأتي ذكره: