مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الرابع: في المقتضيات العمومية

الفصل الثالث والأربعون

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1يطلب المفتش المشار إليه أعلاه الاستظهار بالتوصيل المتعلق بالتصريح الذي يكون قد جرى عملا بالفصل الثاني أو الفصل السادس والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا.

ف 2وإذا وقع التصريح المذكور فيحقق المفتش فيما إذا كانت الكنانيش المطلوبة قد جرى اتخاذها بالصورة القانونية وفيما إذا كانت التقييدات التي فيها هي مطابقة للكميات الموجودة وإذا عثر على مخالفة تستوجب العقوبات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا فيحرر تقرير تضمن فيه سائر المعاينات والعمليات التي أجريت ويوجه حينا لوكيل الدولة بواسطة الحكومة التي باشرت المعاينات المذكورة وهي توجه نسخة من التقرير المذكور إلى حكومة المراقبة المحلية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث والأربعون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: في المقتضيات العمومية

الفصل الأربعون – الفصل الخمسون
  1. الفصل الأربعونيجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب من الم
  2. الفصل الواحد والأربعونيمكن للمفتشين أن يستعينوا عند مباشرتهم للتفتيش بكميسار البوليس أو نائب حكومة المراقبة المحلية.
  3. الفصل الثاني والأربعونتؤخذ الأنموذجات المذكورة من التحضيرات المهيأة في معامل الصيادلة ومما في صيدلياتهم من الأدوية وكذلك من التحضيرات الطبية التي تباشر بوصفات من الأطباء وتؤخذ هذه ال
  4. الفصل الثالث والأربعونيطلب المفتش المشار إليه أعلاه الاستظهار بالتوصيل المتعلق بالتصريح الذي يكون قد جرى عملا بالفصل الثاني أو الفصل السادس والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا.
  5. الفصل الرابعة والأربعونيعاقب بغرامة تتراوح مبلغها بين 24.000 و 720.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات هذا الظهير الشريف أو
  6. الفصل الخمسونيلغى ما يأتي ذكره:
فهرس النص كاملا · 45 مادة