القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول الثالث
الفصل التاسع والثلاثون
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013
ف 1يجري نظام المواد المعدة للطب على المواد الملونة والمواد الذهنية والمواد المستعملة لإزالة الشعر ومواد التنظيف وبوجه عام المواد الخاصة بالمحافظة على الصحة والمحتوية على مواد سامة مدرجة في الجدول (ج) باستثناء المواد المعدة لتطهير الأماكن.
ف 2أما الأصباغ ومواد غسل الشعر المحضرة بمواد مدرجة في الجدول (ج) فلا يمكن مسكها لأجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها إلا طبق الشروط والكيفيات التي تحدد بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة العصرية.
طريقة الإحالةالفصل التاسع والثلاثون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
الباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول الثالث
الفصل السادس والثلاثون – الفصل التاسع والثلاثون- الفصل السادس والثلاثونكل من كان ماسكا مواد مقيدة في الجدول الثالث بقصد بيعها يتحتم عليه أن يضعها في مخازنه بحيث تكون منفردة عن المواد الغير الخطرة ولاسيما عن المحصولات المعدة لطعام ا
- الفصل السابع والثلاثونلا يجوز تسليم المواد المذكورة لتستعمل لمداواة الإنسان أو الحيوان إلا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني عشر ولا يقع تسليمها إلا في أوعية عليها ورقة مكتوب عليها
- الفصل الثامن والثلاثونإذا سلم الصيادلة أو الأطباء مواد مقيدة في الجدول الثالث بحالتها الطبيعية وذلك بقصد استعمالها في المداواة الباطنية تحتم عليهم أن يضعوا على كل الغلافات أو الأوعية
- الفصل التاسع والثلاثونيجري نظام المواد المعدة للطب على المواد الملونة والمواد الذهنية والمواد المستعملة لإزالة الشعر ومواد التنظيف وبوجه عام المواد الخاصة بالمحافظة على الصحة والمحتو