القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول الثالث
الفصل السابع والثلاثون
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013
لا يجوز تسليم المواد المذكورة لتستعمل لمداواة الإنسان أو الحيوان إلا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني عشر ولا يقع تسليمها إلا في أوعية عليها ورقة مكتوب عليها اسم البائع وعنوانه واسم المادة أو كيفية تركيبها ويمكن تعويض ما ذكر أخيرا بعدد تقييد المادة بكناش البيع.
طريقة الإحالةالفصل السابع والثلاثون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
الباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول الثالث
الفصل السادس والثلاثون – الفصل التاسع والثلاثون- الفصل السادس والثلاثونكل من كان ماسكا مواد مقيدة في الجدول الثالث بقصد بيعها يتحتم عليه أن يضعها في مخازنه بحيث تكون منفردة عن المواد الغير الخطرة ولاسيما عن المحصولات المعدة لطعام ا
- الفصل السابع والثلاثونلا يجوز تسليم المواد المذكورة لتستعمل لمداواة الإنسان أو الحيوان إلا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني عشر ولا يقع تسليمها إلا في أوعية عليها ورقة مكتوب عليها
- الفصل الثامن والثلاثونإذا سلم الصيادلة أو الأطباء مواد مقيدة في الجدول الثالث بحالتها الطبيعية وذلك بقصد استعمالها في المداواة الباطنية تحتم عليهم أن يضعوا على كل الغلافات أو الأوعية
- الفصل التاسع والثلاثونيجري نظام المواد المعدة للطب على المواد الملونة والمواد الذهنية والمواد المستعملة لإزالة الشعر ومواد التنظيف وبوجه عام المواد الخاصة بالمحافظة على الصحة والمحتو