مادةmadda
FR
القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوانالباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل السابع والعشرون

من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2013

ف 1يجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المدرجة في الجدول الثاني وعلى الحكومة التي توقع في الكناش الخصوصي المذكور أن تطلب الاستظهار بتوصيل الإعلام الذي يقدمه صاحب المصلحة وأن تضمن في الصفحة الأولى من الكناش المذكور تاريخ تقديم الإعلام المشار إليه.

ف 2وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بدون ترك بياض ولا إجراء تشطيب أو تحشية وذلك حال الاشتراء أو القبول أو القبول أو البيع أو التسليم ويبين فيها رسم المواد حسبما هي مذكورة في الجدول الثاني وكميتها أو بائعها أو حرفته وعنوانه والعدد المعطى من طرف هذا الأخير للمواد المسلمة.

ف 3ويخصص بكل عملية من الأعمال المشار إليها عدد ترتيبي يمكن تطبيقه على جميع المواد التي يقع قبولها وتسليمها دفعة واحدة.

ف 4وتجري حتما المقتضيات المقررة في هذا الفصل عن كل رخص له شراء أو بيع المواد المذكورة طبق الشروط المبينة في الفصل السابق ولاسيما على الصيادلة والأطباء والبياطرة والتجار المتعاطين الجلب أو الوسق وكذلك على أصحاب المحصولات الأهليين فيما يتعلق بما يبيعونه وكلاء التجار.

ف 5إنما يرخص للصيادلة فيما يرجع لبيعهم المواد المذكورة بإذن من أحد الأطباء في أن يقيدوا في الكناش الخصوصي إلا مرة في كل شهر مجمل كميات المواد المقيدة أثناء الشهر المذكور في كناش البيع المشار إليه في الفصل التاسع عشر ويجب عليهم إذ ذاك أن يبينوا في هذا الكناش اسم وعنوان الأشخاص الذين سلمت لهم هذه المواد.

طريقة الإحالةالفصل السابع والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma

الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني

الفصل الخامس والعشرون – الفصل الخامس والثلاثون
  1. الفصل الخامس والعشرونتنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.
  2. الفصل السادس والعشرونيجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
  3. الفصل السابع والعشرونيجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المد
  4. الفصل الثامن والعشرونيجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص ال
  5. الفصل التاسع والعشرونإن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم ب
  6. الفصل الثلاثونإن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
  7. الفصل الحادي والثلاثونلا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إل
  8. الفصل الثاني والثلاثونيمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
  9. الفصل الثالث والثلاثونيمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.
  10. الفصل الرابع والثلاثونيمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على الصيادلة تنفيذها، لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و 28 يوما للأقراص والأشكال الصيدل
  11. الفصل الخامس والثلاثونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك طبق ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة