الفصل السادس والعشرون
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1يجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
ف 2ويمنع من لم يوجه الإعلام الخصوصي المذكور من جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني ومن وسقها ومسكها بقصد البيع وتسليمها وبيعها أو تهيئتها.
ف 3ويمنع أيضا من أن يشتري أو أن تسلم المواد المذكورة بدون وصفة من الطبيب أو الطبيب البيطري أو طبيب الأسنان الجراح أو القابلة طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
ف 4إنما لا ينطبق المنع المذكور آخرا على المعامل الكيماوية وغيرها من المحلات التي تعين بعد استشارة المجلس المركزي للصحة العمومية بموجب قرارات وزيرية تصدر بطلب من المدير العام لإدارات الصحة والمدير العام لإدارة الفلاحة يعين فيها الشروط المطلوبة لتسليم المواد المشار إليها لأصحاب المعامل الكيماوية والمحلات المذكورة وكذلك أقصى الكمية التي يرخص لها في تسليمها.
طريقة الإحالةالفصل السادس والعشرون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
الباب الثاني: في المواد السامة المبينة في الجدول الثاني
الفصل الخامس والعشرون – الفصل الخامس والثلاثون- الفصل الخامس والعشرونتنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.
- الفصل السادس والعشرونيجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
- الفصل السابع والعشرونيجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد المواد المد
- الفصل الثامن والعشرونيجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم الأشخاص ال
- الفصل التاسع والعشرونإن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب عليهم ب
- الفصل الثلاثونإن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
- الفصل الحادي والثلاثونلا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إل
- الفصل الثاني والثلاثونيمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
- الفصل الثالث والثلاثونيمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.
- الفصل الرابع والثلاثونيمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على الصيادلة تنفيذها، لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و 28 يوما للأقراص والأشكال الصيدل
- الفصل الخامس والثلاثونيجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك طبق ال