الفصل السادس
من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
ف 1يجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بالتتابع بدون ترك بياض ولا إجراء تشطيب ولا تحشية ألفاظ وذلك حال تسليم المواد وإرسالها لمشتريها ويبين فيه اسم المواد المبيعة وكميتها وتاريخ بيعها واسم مشتريها وحرفته وعنوانه.
ف 2ويخصص بكل ما يباع دفعة واحدة عدد ترتيبي يمكن تطبيقه على جميع المواد المسلمة جملة بوقت واحد ويكتب العدد المذكور في اسم البايع وعنوانه على البطاقة الملصقة طبق المقتضيات المبينة بالفقرتين الأوليتين من الفصل الرابع.
ف 3ويجب حفظ الكناش الحاوي للتقييدات المذكورة مدة عشر سنوات ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.
الفصل الأول – الفصل الثاني عشر- الفصل الأوليختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
- الفصل الثانييجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس الإدارة
- الفصل الثالثكل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو بمحلات
- الفصل الرابعيمنع أن تستبقى المواد المذكورة بقصد بيعها وأن تباع أو تسلم أو ترسل من مكان إلى أخر أو تروج مالم تكن محوية في غلافات أو أوعية مكتوب عليها اسم تلك المواد كما هو م
- الفصل الخامسيمنع أن تعرض للبيع وتباع المواد المشار إليها أو تحضيرات أخرى حاوية لها إذا كانت تلك المواد أو التحضيرات معدة لغير المداواة وذلك قطعا بشكل الكف أو حبوبا أو أقراص
- الفصل السادسيجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بالتتابع
- الفصل السابعلا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا بع
- الفصل الثامنإذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها حسب الطر
- الفصل التاسعيمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات الزراعية
- الفصل العاشريمنع بيع المواد الحاوية للزرنيخ والرصاص والزنبيق واستعمالها في تخطيط الجثث وفي إتلاف الذباب.
- الفصل الحادي عشرلا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال
- الفصل الثاني عشريمنع بيع المادة السمية المسماة بيكروتوسكين والحب السام والمدوخ السمك واسمه كوك مشرقي وكذلك المواد الحاوية له مالم يكن له بيعها لاستعمال طبي.