مادةmadda
FR
القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاريالباب الثالث: التشطيب

الفصل 100

من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

ف 1يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفيظ أو في تقييد لاحق.

ف 2يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم.

ف 3يعوض كل نقص منه نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص.

طريقة الإحالةالفصل 100 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التشطيب

الفصل 91 – الفصل 100
  1. الفصل 91مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت
  2. الفصل 92(نسخ).
  3. الفصل 93يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن تع
  4. الفصل 94يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها
  5. الفصل 95ينجز كل تشطيب بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التشطيب ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.
  6. الفصل 96يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.
  7. الفصل 97إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
  8. الفصل 98(نسخ).
  9. الفصل 99(نسخ).
  10. الفصل 100يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المت
فهرس النص كاملا · 134 مادة