مادةmadda
FR
القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاريالباب الرابع: تسليم نظير الرسم العقاري وشهادة التقييد الخاصة

الفصل 101

من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

ف 1في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو شهادة التقييد الخاصة يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح يتضمن هويته وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات عن الحادث.

ف 2يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني بالأمر نظيرا جديدا للرسم العقاري أو نسخة من شهادة التقييد الخاصة بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 101 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تسليم نظير الرسم العقاري وشهادة التقييد الخاصة

الفصل 101 – الفصل 103
  1. الفصل 101في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو شهادة التقييد الخاصة يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح
  2. الفصل 102ينص المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري على تسليم النظير الجديد أو نسخة شهادة التقييد الخاصة مع بيان تاريخ وظروف التسليم.
  3. الفصل 103إذا وقع تعرض على تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة المنصوص عليهما في الفصل 101 من هذا القانون أو رأى المحافظ على الأملاك العقارية أنه ل
فهرس النص كاملا · 134 مادة