مادةmadda
FR
القسم الأول: التحفيظالباب الثاني: مسطرة التحفيظالفرع الرابع: التعرضات

الفصل 26

من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

ف 1يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:

  1. 1-أن يثبت هويته؛
  2. 2-عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث.

ف 2يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.

طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعرضات

الفصل 24 – الفصل 29
  1. الفصل 24يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسم
  2. الفصل 25تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد 23. تضمن التصريحات الشفوية
  3. الفصل 26يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:
  4. الفصل 27لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.
  5. الفصل 28(نسخ).
  6. الفصل 29بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريط
فهرس النص كاملا · 134 مادة