القسم الأول: التحفيظالباب الثاني: مسطرة التحفيظالفرع السابع: الرسم العقاري
الفصل 52 مكرر
من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014
ف 1يمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار المحفظ. وفي حالة الشياع تكون الموافقة الصريحة لكافة الشركاء المقيدين ضرورية.
ف 2ينشر الطلب بالجريدة الرسمية ويقيد في سجل الإيداع بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر ويضمن الاسم الجديد بالرسم العقاري وبنظيره ويشار إليه لاحقا في التقييدات والوثائق.
طريقة الإحالةالفصل 52 مكرر من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
الفرع السابع: الرسم العقاري
الفصل 52 – الفصل 61- الفصل 52كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري 52 يتضمن لزوما:
- الفصل 52 مكرريمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار المحفظ. وفي حالة الشياع تكون الموافقة الصريحة لكافة الشركاء المقيدين ضرورية.
- الفصل 53(نسخ).
- الفصل 54إذا وقع تجزيء عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه يباشر تحديد كل قطعة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المس
- الفصل 55إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في اسم قاصر أو محجور، فيجب التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.
- الفصل 56(نسخ).
- الفصل 57(نسخ).
- الفصل 58للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.
- الفصل 59(نسخ).
- الفصل 60يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري في نظيره المقدم له.
- الفصل 61يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، عندما يطلب منه ذلك، بيانا عاما أو خاصا بما قيد بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق المودعة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون.