مادةmadda
FR
القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاريالباب الأول: إشهار الحقوق العينية العقارية

الفصل 65 المكرر

من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

ف 1يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:

  1. 1-للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
  2. 2-للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها؛
  3. 3-للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.

ف 2غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه إذا:

  1. –كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85 ؛
  2. –تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.

ف 3الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و 0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.

ف 4يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.

طريقة الإحالةالفصل 65 المكرر من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إشهار الحقوق العينية العقارية

الفصل 65 – الفصل 68
  1. الفصل 65يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز الع
  2. الفصل 65 المكرريحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
  3. الفصل 66كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
  4. الفصل 67إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من ت
  5. الفصل 68إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلا
فهرس النص كاملا · 134 مادة