الفصل الثالث والثلاثون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1إن المركب الذي يعد فيه الطاعون هو الذي أصيب فيه واحد أو عدد من الركاب منذ سبعة أيام وعليه فيقع التطهير على الكيفية الآتي بيانها:
ف 2أولا: إجراء تقليب طبي على الركاب والبحريين؛
ف 3ثانيا: إنزال المصابين فورا أو عزلهم عن غيرهم إلى يوم برؤهم؛
ف 4ثالثا: إنزال بقية الركاب والبحريين عاجلا ما عدا البحريين الذين يلزم حضورهم بالمركب ثم تقام عليهم اما حراسة مطلقة مدة خمسة أيام من يوم وصول المركب واما حراسة مشددة لاستبانة حالتهم الصحية أمدها يختلف بحسب تاريخ آخر مصاب بالمركب من غير أن يجاوز هذا الأمد خمسة أيام وإن اقتضى نظر الإدارة الصحية أن تميز بين الركاب بأن تقيم على البعض حراسة مشددة وعلى البعض الآخر مطلق الحراسة فلها ذلك.
ف 5رابعا: تطهير الملبوس الوسخ كغيره من الفرش والأدوات الجارية الاستعمال بالمركب مع سائر أمتعة الركاب إن عدته الإدارة الصحية مظنة لوجود الطاعون.
ف 6خامسا: إعدام الفيران والجرذان؛
ف 7سادسا: تطهير الأماكن التي أقام بها المصابون بالطاعون وغيرها من الأماكن التي تعتبرها الإدارة الصحية مظنة لكمون جراثيم الطاعون.
طريقة الإحالةالفصل الثالث والثلاثون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
في الطاعون
الفصل الواحد والثلاثون – الفصل الخامس الثلاثون- الفصل الواحد والثلاثونيعد المركب سالما من الطاعون إذا ورد من ناحية مصابة بالطاعون ومع ذلك لم يصب فيه أحد بهذا الداء لا قبل الذهاب ولا في أثناء السفر ولا وقت الوصول والذي لم يوجد فيه
- الفصل الثاني والثلاثونإن المركب الذي يشك فيه وجود الطاعون هو الذي أصيب فيه واحد أو عدد من الركاب بالطاعون إما في وقت الذهاب أو في أثناء السفر ومع ذلك لم تحدث فيه إصابة منذ سبعة أيام
- الفصل الثالث والثلاثونإن المركب الذي يعد فيه الطاعون هو الذي أصيب فيه واحد أو عدد من الركاب منذ سبعة أيام وعليه فيقع التطهير على الكيفية الآتي بيانها:
- الفصل الرابع والثلاثونكل مركب يرد من ناحية فيها الطاعون سواء أعدم فيها الجرذان أم لا فإن الإدارة الصحية في مدة إنزال البضائع تقيم عليه حراسة بقصد الاطلاع على وجوده بالمركب حية كانت أ
- الفصل الخامس الثلاثونإن الأناس الذين كلفوا بإزالة العفونات كلها أو بعضها من مركب فيه الطاعون ثم قبل الشروع في أعمالهم أو في اثنائها باشروا إنزال البضائع أو تطهيرها وكذا الأناس الذين